الآخوند الخراساني
81
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
إلَّا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا ، فيكون موقّتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلا ، فهو غير موقّت . والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، وإمّا أن يكون أوسع منه ( 584 ) فموسّع . ولا يذهب عليك أن الموسّع كلَّي ، كما كان له أفراد دفعيّة ، كان له أفراد تدريجيّة ، يكون التخيير بينها - كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة - عقليّا . ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير ( 585 ) بينها شرعيا ، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى ، ووقوع الموسّع - فضلا عن إمكانه - مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء